شرح المعالم في أصول الفقه

تلمسانی بری d. 645 AH
60

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَلْفَاظِ دَلِيلًا عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي؛ فَهَذِهِ: هِيَ الأَلْفَاظُ الْمُتَبَايِنَةُ. أَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ -وَهُوَ: أَنْ تَكُونَ الأَلْفَاظُ كَثِيرَة وَالمَعْنَى وَاحِدًا-: فَهِيَ: الْمُتَرَادِفَةُ. أَمَّا الْقِسْمُ الرَّابعُ -وَهُوَ: أَنْ يَكونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا وَالمَعْنَى كَثِيرًا: فَنَقُولُ: هَذا اللَّفْظُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وُضِعَ أَوَّلًا لأَحَدِهِمَا، ثُمَّ نُقِلَ عَنْهُ إِلَى الثَّانِي؛ لأَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَينَهُمَا، أَوْ لَا يَكُونَ كَذلِكَ: === أو كالناطقِ، والفَصِيحِ؛ فإن الأول: باعتبار الصفةِ، والثاني: باعتبار صفَةِ الصفة؛ ومثلُهُ: أَحْمَرُ قَانِئٌ، وأَسْوَدُ حَالِكٌ، وأَبْيَضُ يَفِقٌ، وأخضر مُدْهَامٌّ. والتفاصُلُ: كالإِنسانِ والفَرَسِ. [قوله]: "وأما الثالثُ: وهو أن تَكُونَ الألفاظُ كثيرة، والمعنَى واحدًا - فهي: المترادفة "، يعني: سواءٌ كانت من لغةٍ واحدةٍ، أو من لُغَتَينِ. قوله: "وأما الرابعُ: وهو عَكس الثالثِ"، يعني: أن يكونَ اللفظُ واحدًا، والمعنَى كثيرًا. قولُهُ: "فإما أن يكون قد وُضِعَ أَوَّلًا لأَحَدِهِمَا، ثم نُقِلَ إِلى الثاني؛ لأَجْلِ مناسبةٍ بينهما، أو لا يَكُونَ كذلك":

1 / 162