542

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والحق: أنه إذا لم يَتَعَلَّق تَعَبد بلفظه؛ كحديث التشَهْدِ، وَالقُنُوتِ، والأذان، ونحو ذلك، فَيَجُوزُ بِشَرطِ أن يَكُونَ الناقِلُ على ثَبْت من تبقية المَعنَى لوجهين:
أحدهما: أن الصحَابَةَ رَوَتِ القِصةَ الوَاحِدَةَ بألفاظ عَدِيدَة، مع اتحاد المَعنَى؛ كقوله ﵇: "إذَا قَامَ أَحَدُكُم مِن نَومِه وإذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن نَومِهِ فَلَا يَغمس يَدَهُ وَلَا يُدخِل يَدَهُ"، ونحو ذلكَ، ومن المَعلُومِ أن الصحَابَةَ كَانَت تَسمَعُ الحديث ولا ترويه إلا عند

2 / 236