539

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أبُو بَكر خَبَرَ المُغِيرَةِ بنِ شعبَةَ في ميراث الجَدةِ حتى وافقه مُحَمّدُ بن مَسلَمَةَ، وطالب أَبُو بَكر، وعمر وعثمان بن عفان ﵃ في رَدِّ الحَكَمِ بْنِ أبي العاص بِثَانٍ، ولم يَقْبَل عَلِي حديث مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ في المُفَوِّضَةِ المُتَوَفى عنها زَوجُهَا، ولم يقبل عُمَرُ خَبَرَ فاطمة بِنْتِ قَيسٍ في السكنَى، وكان عَلِي يُحَلفُ الراوي؟ !
قلنا: قد نَقَلنَا عمن نَقَلتُم عنه العَمَلَ بخبر المُنفَرِدِ، فمحمل الرد على سَبَب: إما عَدَمُ حُصُولِ غَلَبَةِ الظن بروايته، أو التهمة أو قوة مُعَارِضِ عنده، أو استظهار، هذَا جَوَاب جُملي، وأما تفصيل الجَوابِ عما ذكروه ففي المُطَولاتِ.
وأما احتِجَاجُ المُصَنفِ بقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ﴾ [الحجرات: ٦] فنقول: إن تَعلِيلَ الردِّ بالفِسقِ يَدُلُّ على أن خَبَرَ العَدلِ مَقبُول، يقال له: مسلم، ولكن لم قُلتُم: إنه يَجِبُ استِقلالُهُ في العَمَلِ به؟ والله أعلم.

2 / 233