501

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في أن المَيتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاء أهله وإنكار ابن عَباس لِلعولِ، وإنكاره أن الأَخَوَينِ إخوة، وينقل تَفصِيلُ خِلافِهِم في مِيرَاثِ الجَد والإِخوَةِ، ومسألة الحَرَام، وإنكار امرأَة على عمَرَ في نَهيِهِ عن المُغَالاةِ في الصَّدُقَاتِ ... وغير ذلك من المسائل الحَريَّة.
قوله في الاستِفسَارِ: "ما تعني بقولك: لَوَصَلَ إلينا؟ ".
قلنا: المَعنِيُّ به أن العادة تَقضِي أنه لو وُجِدَ لاطلَعَ عليه المُعتَنُونَ بِنَقلِ الوَقَائِعِ والأَخبَارِ، ولَتَوَاتَرَ عندهم؛ فإن تواتر كُل شَيء إنما يَتَحَققُ عند أَهلهِ، فتواتر الأَحَادِيثِ يَعرِفهُ المُحَدِّثُونَ، وتواتر كل مَذهَب يعرفه أَهلُهُ، وأشهر التوَاتُرِ تَوَاتُرُ القُرآنِ، وتواتره عند حَمَلَتِهِ، فكم في الأُمةِ من لم يُحِط عِلمًا بِألفَاظِ القُرآنِ، ولا يقدح ذلك في تواتره.
وعن الرابع وهو مَنعُ أن ذلك إِجمَاع: "ما قَررنَاهُ في باب الإِجماع، وهو أن مِثلَ هذه الوَقَائِعِ إذا كَثُرَت وَتَكَررت لا يحتمل السكُوتُ فيها إلا عن المُوَافَقَةِ، وأَن جَمِيعَ ما يُمكنُ أن يُحَال عليه السكُوتُ غيرها من إمهَالِهِ في مُهلَةِ النظَرِ، أو المَهَابَةِ، أو التَّقِيَّةِ، أو أن مجتهدًا لا يَعْتَرِضُ على مجتهدٍ، أو اعتقاد أن غيره قَامَ بوظيفة الإِنكَارِ، وغير ذلك يَنتفِي بِالكَثرَةِ، والتكرار، وإن اتجه في المَرة وَالمَرتينِ.
والجَوَابُ [عن] الخامس -وهو قوله: إنه حِكايَةُ حَالٍ، فلا يفيد العُمُومَ-: أن ذلك إنما يُمكِن إذا اقتَصَرَ الراوي على قَولِهِ: كانوا يفعلون، أما مع التصرِيحِ بنقل التَّكرَارِ، فلا يبقى هذا الاحتِمَالُ.
قوله: "إنه يَدُل على العَمَلِ بنوع من الخَبَرِ، وهو ما اجتَمَعَتِ الأُمة عليه، وتَلَقَّتْهُ بِالقَبُولِ مُطلَقًا":

2 / 191