437

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأُجِيبَ بِمَنْعِ تَحَقُّقِ الاتفاق من جميع مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ في المسائل كلها.
الثاني عشر: إجماع الأمم السَّالِفَةِ هل يكون حُجَّةً في الأديان السالِفَةِ؟: من رأى التمسُّكَ بالدليل العادي لَزِمَهُ، ومَنْ تَمَسَّكَ بالنُّصُوصِ، فيلزمه الوَقْفُ إلى أن يتحقق النقلُ.
الثالث عشر: قال قَومٌ: لا يجري الإِجْمَاعُ في الآرَاءِ وَالحُرُوبِ.
وتال قوم: يَجْرِي بَعْدَ استِقْرَارِ الرَّأي.
وقيل: مُطلَقًا؛ لأن الأَدِلَّةَ شَامِلَةٌ.
الرابع عشر: لا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بالإِجْمَاعِ فيما تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عليه؛ كَوُجُودِ البَارِي سُبْحَانَهُ، وصِحَّةِ الرسَالةِ، ودلالة المُعْجِزَةِ. وما لا يَتَوَقَّفُ عليه إن كَانَ دِينِيًّا، صَحَّ بالاتفاق، وإن كان عَقْلِيًّا؛ كخلق الأَعْمَالِ، وجَوَازِ الرؤية، والقَضَاءِ والقدر، فيصح أَخذُهُ من النَّصِّ. وهل يَصِحُّ أَخذُهُ من الإجماع؟ اختلف فيه: مَنَعَهُ الإِمَامُ، وخالفه الغزالي.

2 / 113