406

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وَسَخَاءُ حَاتِمٍ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الأَمْرُ كَذلِكَ لَا جَرَمَ: صَارَ هذَا المَعْنَى مَعْلُومًا مُتَوَاتِرًا؛ فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ في مَسْأَلَتِنَا كَذلِكَ، لَوَجَبَ حُصُولُ التَّوَاتُرِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُل بِذلِكَ.
===
يقاتلون الدجال".
الثاني عشر: قوله ﵇: "لَا تَزَالُ طَائِفَة مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ".
الثالث عشر: قَامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب في النَّاسِ خَطِيبًا، فقال: إن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لَا تَزَالُ طَائِفَة مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ تَعَالى".
الرابعِ عشر: قوله ﵇: "ثَلَاثٌ لا يغل عَلَيهِنَّ قَلْبُ المُؤمِنِ: إِخلَاصُ العَمَلِ، والنُّصْحُ لأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، ولُزُومُ الجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ من وَرائِهِمْ".

2 / 74