384

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويجوزُ نسخُ الأثقلِ إلى الأَخَفِّ بلا خلافٍ، والأَخَفِّ إلى الأثقلِ عند الجمهور؛ بدليل وُجُوبِ رمضانَ بعد التخييرِ بين الصومِ والفِدْيَةِ.
ويجوزُ نسخُ- التلاوة والحُكْمِ مَعًا؛ كما رُويَ عن عائِشَةَ ﵂ أنها قالت: فِيمَا يُتلَى: "عَشْرُ رَضْعَاتٍ يُحَرِّمْنَ" فَنُسِخنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.
والتِّلاوَةُ دونَ الحكم خلافًا للمعتزلة؛ كقولِ عُمَرَ ﵁: كانَ فِيمَا يُتلَى: "الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُما ألْبَتَّة".
واحتجَّ المعتزلة بأَنَّ بَقَاء اللازم بدون المستلزم مُحَالٌ.
وأُجِيبَ: بأنه دليل، ولا حاجَةَ له في الدوام.
ويجوز نسخُ الحكم دون التِّلاوَةِ بالاتفاق؛ كنسخ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بين يدي النجوى وغيره.
ويجوزُ نَسخُ القولِ بالفعل، والفِعْلِ بالقولِ. ويجوزُ نَسْخُ النُّطْقِ والفَحْوَى معًا، والنُّطْق

2 / 51