375

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: "فلنعين صورة [النزاع] ليكون الكلام فيها أوضح" إنما قال ذلك؛ لأنَّ للمسألة صُوَرًا كَثُرَ النِّزَاعُ فيها، وإِنما يغني الفَرْضَ ها هنا عن ذكرها لو تساوت في حكمها، لكن حكمها مختلف.
فلنذكر صورًا منها:
الأُولَى: زيادَةُ عبادَةٍ مُستَقِلَّةٍ، لا ارتباطَ لها بالأُولَى؛ كإِيجاب الحَجِّ بعد إِيجابِ الصلاة، وهذا ليس نسخًا بالإِجماع -ورَفْعُ البراءة الأصلِيَّةِ، وأَنَّ العبادة المُتَقَدِّمَةَ كانت كُلَّ الواجِبِ- ليست أحكامًا شرعية؛ لأنها لم تُسْتَفَدْ من خطابِ الشَّرْعِ، بل من البراءة الأصلية ولوازِمِهَا، فَرَفْعُ ذلك لا يكون نسخًا اصطلاحًا.
وقولُ بعضِ المعتزلة: إِنَّ زيادَةَ صلاةٍ سادسةٍ تكون نسخًا؛ لاعتقادهم أَنَّ ذلك يُخرِجُ

2 / 42