338

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وَرُدَّ: بِأَنَّهُ ثمرةُ البيانِ لا نَفْسُهُ.
وقال القاضي: هو الدَّلِيلُ.
ونُوقِشَ: بِأَنَّ الدليلَ فِي عُرْفِ العلماءِ يَخْتَصُّ بما يُفِيدُ التصديقَ، فيخرجُ منه بيانُ التَّصَوُّرِ، وحملُ قولِهِ على الدليلِ اللُّغَويِّ، وهو المرشد.
والأولى أنْ يقال: البَيانُ هو الخِطَابُ المُسْتَقِلُّ بإِفادَةِ المُرَادِ منه.
والإجمالُ: مُقَابَلَةٌ مع استواءِ الاحتمالِ. وهما بالحقيقة حَدُّ المُبَيَّنِ والمُجْمَلِ، لا البيانِ والإِجمالِ.
ومنهم من حَدَّ الإجمال، بأنه: اللَّفْظُ الَّذي لا يُفْهَمُ منه شَيءٌ.
ونقض بالمهمل.
ثم الإجمالُ قد يكونُ بسبب الاشتراكِ؛ كالقُرْءِ لِلطُّهْرِ والحَيضِ، أو التصريفِ كالمُخْتَارِ للفاعل والمفعول أو التركيبِ؛ كقَوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، لِتَرَدُّدِهِ بين الوَلِيِّ الخاصِّ والزوجِ والإضمارِ؛ كقولهِ تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] الضميرُ مُتَرَدِّدٌ بين القرآن العزيز والنبي ﷺ.
أو لاستواءِ جِهاتِ المجازِ عند تَعَذُّرِ إرادَةِ الحقيقة.
أو لِغَلَبَةِ استعمالِ المجازِ، بحيث ساوى الحقيقةَ؛ كلفظِ النكَاحِ؛ فإنه حقيقةٌ فِي الوطءِ، مجازٌ فِي العَقدِ الَّذي هو سَبَبُهُ إلَّا أنَّه كثيرٌ، ولم يَتَرَجَّحْ على الحقيقةِ.
ومن وجوه الإجْمَالِ: تخصيصُ العَامِّ بصفة مجهولةٍ؛ كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إلا مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ﴾ [المائدة: ١] قبل البيان.

1 / 509