313

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

الْمَسْألَةُ السادِسَةُ
يَجُوزُ التمسكُ بِالعَام المخصُوصِ؛ ويدُل عَلَيهِ وَجُوهٌ:
===
[الكلام على المسألة الثالثة]
إِذا تَقَرَّرَ هذا: فإِذَا خُصَّ العام، فهل تبقى دَلالتُهُ على الباقي حقيقة أو مجازًا؟ ! .
اختلفوا فيه:
فقال الفقهاء: تبقى حقيقة.
وقال الجُبَّائِي: تبقى مجازًا.
وقال أبو الحسينِ: إِن خُص بدليل مُتصِل؛ كالشرطِ، والصفَةِ، والغَايَةِ، وَبَدَلِ البَعضِ، والاستثناءِ- فَإنهُ يَعُدهُ من المُخَصصَاتِ.
ويحد التخصيص بأنه: إخراجُ بَعضِ ما يتناوَلُهُ العَامُّ، فيدخل فيه الاستثناء، قال: فهو حقيقةٌ.
وإن خُص بدليل مُنفَصِل، كَنَص، أو إجماع، أو قياس- فهو مجاز.
وقال إمام الحَرَمَينِ: هو حقيقةٌ في التنَاوُلِ، مجازٌ في الاقتصار.
يعني: أنه وُضِع لِلدلالةِ على كُل واحد بصفة الاجتماع، فإذا لم يَرِدِ الكُل، فَقَصرهُ على البعض الباقي استعمال له في غير موضوعه الأَولِ، فيكون مجازًا.
إذا تَقَررَ هذا: فهل يَصِح الاحتجاج به أو لا؟
اختلفوا فيه:
فقالتِ المُعتَزِلَةُ: يصيرُ مُجمَلا؛ لأَن حَقِيقَتَهُ -وهي: الدلالة على الكُل- قد زالت

1 / 468