302

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والثاني بالعرف، والمُحَكَّمُ في ذلك كله القرائن.
الرابع: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحجرات: ١] و﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [النساء: ١]- يتناول الموجودين حَال نزول الخطاب، أما من يأتي بعدهم، فلا يَتَنَاوَلُهُمْ إلا بدليل مُنْفَصِلٍ، وهو: الإجْمَاعُ على أن الناس في الشرع سواء، إِلا ما خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وقوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] وقوله ﵊: "حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ".
وقال الإمام أحمد بن حَنْبَل: يعم بنفسه، وهو بعيد.
الخامس: قول الرَّاوي في مثل نَهْيِهِ ﵊ عن بَيعِ الغَرَرِ يفيد العُمُومَ،

1 / 457