256

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ورسوله فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن: ٢٣]، وَلَا مَعْنَى لِقَولِنَا: "النَّهيُ في الْعِبَادَاتِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ" إِلَّا ذلِكَ.
وَأَمَّا الثانِي: فَيَدُلُّ عَلَيهِ: أَنهُ لَا يَمتَنِعُ في الْعُقُولِ أنْ يَقُولَ الشَّرْعُ: "لَا تَفْعَلْ هذَا الفِعلَ؛ لَكِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَهُ، أَفَادَ الْمِلْكَ".
===
بالدرهمينِ؛ فَإِنهُ مَشرُوعٌ، مِن حيثُ إِنه بَيعٌ، مَنهِيٌّ عنه؛ لأجل الزِّيَادَةِ، فلو اتَّفَقَا على إِسقاطها، صَحَّ البيعُ.
والباطِلُ: ما ليس مشروعًا بأصله، ولا وصفه؛ كبيع المَلاقِيحِ، والمَضَامِينِ.
إذا تَقَرَّرَ هذا، فقد اختلف العُلَمَاءُ في النهي المُطلَقِ، أعني العَارِيَ عنِ القَرَائِنِ: هل يَدُلُّ على الفساد أو لا؟
فذهب أكثرُ الفقهاءِ: إلى أنه يَدُلُّ على الفساد مطلقًا، أعني: في العبادات والتَّصَرُّفَاتِ.

1 / 396