226

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأُجِيبَ عن الآيةِ بوجهينِ:
الأول: أنه خطابٌ مع المستثنى، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء ٤٣] أي حتى تستكملوا العلم.
الثاني: أَنَّ الآيةَ نزلت قبل تحريم الخمر، والمقصودُ منها النهيُ عن الإكثارِ في الشُّرْب إِلى حَد يَمْنَعُ من الصلاة، فَأُضِيفَ إلىَ الصلاة مجازًا، أي: لا تَسْكَرُوا فتمتنعوا من الصلاةِ؛ كما يُقَالُ: لا تَقْرَب التَّهَجُّدَ، وَأَنتَ شَبْعَانُ، أي: لا تَشْبَعْ فَيَمْنَعَكَ الشِّبَعُ من التهجدِ.
وأما الحديثُ فأجابوا عنه: بأنه لا يَلْزَمُ من الحُكْمِ على ذي صِفَةٍ أَلَّا يكونَ الحُكْمُ عليه باعتبارِ تلك الصِّفَةَ، وإِلَّا فَيَمْتَنِعُ أَنْ يقال: تَحَرَّكَ السَّاكِنُ، وَسَكَنَ الْمُتَحَرِّكُ.
[القَولُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَحْثِ في المَحْكُومِ فِيهِ]
ومِمَّا يَتَعَلَّقُ بالبحثِ في المحكومِ فيه مسألة:
قال أصحابنا: يَصِحُّ التكليفُ بِعَينِ المُكْرَهِ عليه وَنقِيضِهِ، خلافًا للمعتزلة في العَينِ دونَ النقيضِ.

1 / 361