176

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

الْمَسْألةُ السَّابِعَةُ
الأَمرُ المُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ، أَوْ الْخَبَرُ المُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ: هَل يَدُل عَلَى نَفي الحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ أَو لَا؟
===
٢٧٨]، يعني: أن من صفة المؤمن تركَ الرِّبَا، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣] ونظائرهُ كثيرةَ، وبعضُهم يُسَمَّي هذا خطابَ التهيج والإلهاب.
[قوله: "المسألة السابعة"]
الأمر المُقَيَّدُ بالصِّفة هل يدُل على نَفي الحكم عَمَّا عداه؟ مثال ما إذا قال: زكُّوا عنِ الغنم السائمة، فهل يدلُّ على نفي الحكم عن غير السائمة؟

1 / 297