شرح المعالم في أصول الفقه

تلمسانی بری d. 645 AH
145

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: النَّافِي لِلْوُجُوبِ، قَائِمٌ؛ لأَنَّهُ حَرَجٌ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]. وَأَيضًا: [هُوَ] عُسْرٌ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وَأَيضًا: [هُوَ] إِثْبَاتُ السَّبِيلِ عَلَى الْمُحْسِنِينَ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]، وَضَرَرٌ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا بِقَوْلِهِ ﵊: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسْلامِ": === والحجة الثالثةُ: ظاهرةٌ، والرابعةُ كذلك. قولُه في الجواب عن حُجَجِ الندب: "لمَّا تعارضت الدلائِلُ، كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوطُ" قد تقدَّم القولُ في منع استلزام الوجوب للندب. قوله: "ولأنه أَوْفَقُ لعمل الصحابة ﵃":

1 / 255