138

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

السَّادِسُ: قَوْلُهُ ﵇: "إِذَا أَمَرتُكُمْ بِشَيءٍ، فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". لَا يُقَالُ: "إِنَّ قَوْلَهُ: "فَأتُوا مِنْهُ "صِيغَةُ أَمْرٍ؛ فَالاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لِلْوُجُوبِ - إِثْبَاتُ الشَّيءِ بِنَفْسِهِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ"؛ === فَقَال لَا، إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ". نفى الأمر مع حُصُولِ الشفاعة الدَّالةِ على الندبية. قصة الحال: أَنَّ بَرِيرَةَ لما عتقَتْ تحت عبدٍ فقال لها ﵊: "مَلَكتِ نَفْسَكِ فَاختَارِي"، فاختارت فِرَاقَهُ، فشقَّ عليه ذلك؛ فاسْتَشْفَعَ برسول الله ﷺ فقال لها: "كَيفَ لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ فَإِنَّما هُوَ أَبُو وَلَدِكِ". فلم يرد منه ﵊ صيغة أمر، وَإِنَّما ورد منه تحضيضٌ، والتَّخْضِيضُ يستلزم الطَّلَب، فتردد ذلك عندها بين أن يكون أَمْرًا فتمتثله، أو شفاعة. وقول المصنف: "إِنَّ الشَّفاعة دالَّةٌ على الندب" - ممنوع؛ وَإِنَّما تدل على الندب إِذا كانت لغَرَضِ الآخرة، وأَمَّا غرضُ الدنيا فمحض إِرْشَادٍ! فلم يتحقق أمرٌ ألْبتَّةَ. قوله: "السَّادِسُ: قوله ﵊: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

1 / 248