شرح لمیہ ابن النضر کتاب حج

منصور الخروصي d. 1300 AH
141

شرح لمیہ ابن النضر کتاب حج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

اصناف

فقہ

وإلا فيجزئه بغير غسل .

[ أعمال اليوم العاشر ]

فإذا طلع الفجر فليغتسل فإنه مستحب ، وإلا فالوضوء يجزئه ، ويصل (¬1) بغلس (¬2) ، ثم يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ، وإلا فعن يساره ، فليدع مثل دعائه على الصفا والمروة ، ثم يفض (¬3) من جمع قبل طلوع الشمس ، قاصدا إلى (¬4) جمرة العقبة ، فإذا وصلها فيستحب أن يقول : اللهم اهدنا للهدى (¬5) ، ووفقني للتقوى ، وعافني في الآخرة والأولى .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : ويصلي ، وهو الصواب، إذ الواو استئنافية .

(¬2) الغلس : أصله ظلام آخر الليل ، ويراد به حين يطلع الفجر الثاني من غير تأخير ، قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء ، وقد غلس تغليسا إذا صلى في ذلك الوقت أو سار فيه . انظر : ( النسفي ، طلبة الطلبة ، ص114 ) .

(¬3) في ( ي ) : يفيض ، وهو الأصح .

(¬4) الأولى حذف كلمة " إلى " إذ لا داعي لها .

(¬5) في ( ي ) : بالهدى .

صفحہ 141