Sharh Kitab al-Fitan min Sahih al-Bukhari - Abdul Karim al-Khudair
شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير
اصناف
هذا قاله الشراح، والمراد بذلك خزائن فارس والروم وغيرها، أنزلت الخزائن، على كل حال الخزائن: ما يحفظ فيها المتاع هذا الأصل، فأنزلت هذه الخزائن لتحفظ فيها متاعك الذي ينفعك في الآخرة، ولا يمنع أن يكون الله ﷾ أنزل وقدر وقسم وأنزل في تلك الليلة البشارة بفتح خزائن، أو بالحصول والاستيلاء على خزائن كسرى والروم وغيرها من الخزائن، لكن هذه الخزائن إذا استعملت فيما يرضي الله ﷿ فهي نعم، وإن استعملت فيما يصد عن الله وعن ذكره وعن شكره فهي محن.
شرح: باب: قول النبي ﷺ-: «من حمل علينا السلاح فليس منا»:
باب: قول النبي ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمرٍ عن همام قال: سمعت أبا هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار».
حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمرو: ٍ يا أبا محمد سمعتَ جابر بن عبد الله يقول: مرَّ رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله ﷺ: «أمسك بنصالها» قال: نعم.
حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلًا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأُمر أن يأخذ بنصولها، لا يخدش مسلمًا.
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها» أو قال: «فليقبض بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين منها شيء».
2 / 27