الأستاذ أبو اسحق أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفًا، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين.
وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: يجوز أن يثبت توقيفًا، ويجوز أن يثبت اصطلاحًا، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفًا وبعضه اصطلاحًا، والكل ممكن. وعمدة كل من هذه الأقوال وأدلتها وما لها وما عليها مبسوط في المطولات من دواوين الأصول.
وقال الإمام الغزالي في المنخول: قال قائلون: اللغات كلها اصطلاحية، إذ التوقيف يثبت بقول الرسول، ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة. وقال آخرون: هي توقيفية، إذ الاصطلاح يفرض بعد دعاء البعض البعض بالاصطلاح، ولابد من عبارةٍ يفهم منها قصد الاصطلاح. وقال الآخرون: ما يفهم منه قصد التواضع توقيفي دون ما عداه. ثم اختار تجويز العقل لذلك كله تبعًا لشيخه إمام الحرمين. وأطال في تقريره.
1 / 76