456

شرح الكوكب المنير

شرح الكوكب المنير

ایڈیٹر

محمد الزحيلي ونزيه حماد

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٧ مـ

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَتَفْسِيرُ إجْزَائِهَا بِكِفَايَتِهَا فِي إسْقَاطِ التَّعَبُّدِ يُنْقَلُ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ١.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ أَظْهَرُ.
وَقِيلَ: الإِجْزَاءُ هُوَ الْكِفَايَةُ فِي إسْقَاطِ الْقَضَاءِ. وَيُنْقَلُ عَنْ الْفُقَهَاءِ٢.
فَعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ: فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ بِشُرُوطِهِ يَسْتَلْزِمُ الإِجْزَاءَ بِلا٣ خِلافٍ. وَعَلَى الثَّانِي: يَسْتَلْزِمُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: "وَإِلاَّ لَكَانَ الأَمْرُ بَعْدَ الامْتِثَالِ مُقْتَضِيًا٤ إمَّا لِمَا فُعِلَ، وَهُوَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، وَإِمَّا لِغَيْرِهِ، فَالْمَجْمُوعُ مَأْمُورٌ بِهِ، فَلَمْ يُفْعَلْ إلاَّ بَعْضُهُ. وَالْفَرْضُ خِلافُهُ"٥.
"وَكَصِحَّةِ قَبُولٍ وَنَفْيِهِ، كَنَفْيِ إجْزَاءٍ" يَعْنِي أَنَّ الْقَبُولَ مِثْلُ الصِّحَّةِ، فَلا يُفَارِقُهَا فِي إثْبَاتٍ وَلا نَفْيٍ. فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وُجِدَ الآخَرُ، وَإِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا انْتَفَى الآخَرُ. وَهَذَا٦ الْمُقَدَّمُ فِي "التَّحْرِيرِ". وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ

١ انظر: الموافقات ١/ ١٩٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣، نهاية السول ١/ ١٩٩، إرشاد الفحول ص١٠٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧١".
٢ الإجزاء في العبادة بمعنى الصحة، والفرق بينهما أن الصحة وصف للعبادة والعقود، أما الإجزء فهو وصف للعبادة فقط فالصحة أعم من الإجزاء مطقًا، وقيل: الإجزاء شمل العبادة وغيرها، فعلى هذا فهما متسايان "انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧٧-٧٨، نهاية السول ١/ ٧٧ وما بعدها، شرح الورقات ص٣١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣، مناهج العقول ١/ ٨٦".
٣ في ش: ولا.
٤ في ع: يكون مقتضيًا.
٥ انظر أدلة الجمهور على سقوط القضاء بمجرد الإتيان بالمأمور به على وجهه، وأدلة المخالفين ومناقشتها في "إرشاد الفحول ص١٠٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٨، نهاية السول ١/ ١٩٩".
٦ في ش: وهو.

1 / 469