1331

شرح الكوكب المنير

شرح الكوكب المنير

ایڈیٹر

محمد الزحيلي ونزيه حماد

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٧ مـ

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
عَلِيمٌ﴾ ١ إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ إطْلاقِ لَفْظِ ﴿شَيْءٍ﴾ عَلَيْهِ تَعَالَى٢. وَقَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ، أَوْ فَلا تُهِنْهُ، ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الأَكْثَرِ، وَلأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَلا مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ٣.
وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁، رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَدْخُلُ إلاَّ بِدَلِيلٍ.
وَقِيلَ: لا يَدْخُلُ مُطْلَقًا٤.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالأَكْثَرُ: لا فِي الأَمْرِ وَلا فِي٥ النَّهْيِ٦.
وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا "إنْ صَلَحَ" مَا إذَا كَانَ الْكَلامُ٧ بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْوُ

١ الآية ٢٨٢ من البقرة، والآية ١٧٦ من آل عمران، والآية ٣٥، ٦٤ من النور، والآية ١٦ من الحجرات، والآية ١١ من التغابن.
٢ ساقطة من ض ع ب.
٣ قال ابن قدامة: "والأصل اتباع العموم" "الروضة ٢/٢٤١".
"وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، المنخول ص١٤٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٨، فواتح الرحموت ١/٢٧٧، تيسير التحرير ١/٢٥٦، مختصر الطوفي ص١٠٥، إرشاد الفحول ص١٣٠".
٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، المستصفى ٢/٨٨، البرهان ١/٣٦٣، تيسير التحرير ١/٢٥٧، الروضة ٢/٢٤١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٥، مختصر الطوفي ص ١٠٥.
٥ في ز ض ع ب: و.
٦ عبارة المصنف غير واضحة في نقل رأي أبي الخطاب، وقد جاء واضحًا في عبارات الكتب الأخرى، قال الطوفي: "وقال أبي الخطاب إلا في الأمر" "مختصر الطوفي ص١٠٥"، وقال البعلي: "واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وحكاه التميمي عن أحمد" "القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٦"، وقال البعلي أيضًا في "مختصره ص١١٥": "فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: يتناول إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب" وقال ابن قدامة: "واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر" "الروضة ٢/٢٤١".
"وانظر: جمع الجوامع ١/٤٢٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، المحصول ج١ ق٣/٢٠٠، إرشاد الفحول ص١٣٠".
٧ ساقطة من ض.

3 / 253