1127

شرح الكوكب المنير

شرح الكوكب المنير

ایڈیٹر

محمد الزحيلي ونزيه حماد

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٧ مـ

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ مِنْهُمْ: إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ. وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا١ تَأْخِيرَ الْحَجِّ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ٢.
وَقِيلَ: لا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَعَلَى هَذَا يَجِبُ الْعَزْمُ٣.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لُغَةً. قَالَهُ أَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ، فَإِنْ بَادَرَ امْتَثَلَ٤

١ في ش: جوز.
٢ اختلف العلماء فيما يترتب على التراخي، بأن يموت المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل، فإنه لا يموت عاصيًا عند الأكثرين، وقال قوم يموت عاصيًا، وقال النووي: "فيه أوجه ... والأصح العصيان" "المجموع ٧/٩٠".
"وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٧٥ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٨٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٠، أصول السرخسي ١/٢٦، كشف الأسرار ١/٢٥٥، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٩، المجوع للنووي ٧/٨٢، ٨٣، ٨٨، المغني ٢/٢٣٢، المسودة ص٢٥، شرح الكوكب المنير ١/٣٧٣".
٣ يرى أكثر الحنفية والشافعية أن الأمر لمجرد الطلب، وأنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، وصرح الجويني فقال: "والوجه أن يعبر: الصيغة تقتضي الامتثال" "البرهان ١/٢٣٣، ٢٣٥"، وهذه رواية عن أحمد، وهو الراجح عند المالكية كما اختره ابن الحاجب، وقالت المعتزلة: لا يقتضي التعجيل، ولا يشترطون العزم، ووقع تساهل في عبارات بعض العلماء الأصول أن الأمر للتراخي وينسبونه للشافعية، والتحقيق أنهم يقصدون أن التأخير جائز، قال الشيرازي: "والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط ... " وهذا ما حققه علماء الشافعية.
انظر تحقيق المسألة وأقوال العلماء فيها مفصلة مع الأدلة والمناقشة في "نهاية السول ٢/٥٥، التبصرة ص٥٣، اللمع ص٨، ٩، المحصول؟ ١ ق٢/١٨٩، جمع الجوامع ١/٣٨١، المعتمد ١/١٢٠، ١٢٩، الإحكام للآمدي ١/١٦٥، المستصفى ٢/٩، فواتح الرحموت ١/٣٨٧ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، البرهان ١/٢٣٢، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٤ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩، المسودة ص٢٤، ٢٥، مختصر البعلي ص ١٠١، المنخول ص ١١١، تيسير التحرير ٢/٣٥٦ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٩، ١٨٠، العدة ١/٢٨٢، مختصر الطوفي ص٨٩، التمهيد ص٨٠، الروضة ٢/٢٠٢، أصول السرخسي ١/٢٨، إرشاد الفحول ص٩٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢١ وما بعدها، تفسير النصوص ٢/٣٤٥ وما بعدها".
٤ تعددت الأقوال في مسألة الأمر للفور أو للتراخي أو لمجرد الطلب والامتثال أو الوقف أو غير ذلك، ولكل قولٍ دليله.
"انظر: جمع الجوامع ١/٣٨٢، البرهان للجويني ١/٢٣٢، ٢٤٦، كشف الأسرار ١/٢٥٤، تيسير التحرير ١/٣٥٧، الإحكام للآمدي ٢/١٦٥، المنخول ص١١١، المحصول؟ ١ ق٢/١٨٩، المستصفى ٢/٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، ٨٤، نهاية السول ٢/٥٥، المسودة ص٢٥، ٢٦، الروضة ٢/٢٠٢، مختصر الطوفي ص٨٩-٩٠، التمهيد ص٨٠، التبصرة ص٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٠، العدة ١/٢٨٢، إرشاد الفحول ص٩٩، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٠١".

3 / 49