367

شرح کبیر

الشرح الكبير للرافعي

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن

الأولى

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
خوارزم شاہ
الله عنه جواز الاستنجاء بالمقابس ونقل انه لا يجوز بالحممة فمنهم من أثبت قولين والاصح تنزيلهما على حالين ان بقيت فيه صلابة اما لضعف تأثير النار فيه أو لقوة في جوهره كالغضا فيجوز الاستنجاء به وهو المراد بالمقابس وان كان يتناثر عند الاعتماد فلا يجوز وهو المراد بالحممة وكذلك نقل اختلاف النص في

1 / 494