364

شرح کبیر

الشرح الكبير للرافعي

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن

الأولى

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
خوارزم شاہ
قوله فيما يستنجي به أي من الجامدات وله شروط أحدها ان يكون طاهرا خلافا لابي حنيفة لنا ما روى أنه ﷺ نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة ولان النجاسة لا تزال بالنجس كما لا تزال بالماء النجس ولا فرق بين نجس العين كالروث وما تنجس بعارض ألا ترى أن الشافعي رضى الله عنه قال ولا يستنجى بحجر قد مسح به مرة الا أن يكون قد طهر بالماء فلو استنجي بنجس

1 / 491