146شرح کبیرالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - 623 ہجریأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 ہجریناشردار الفكرایڈیشنالأولىاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدخوارزم شاہالماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لابي حنيفة حيث شرط في ازالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد ﵀ حيث قال في احدى الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات1 / 236کاپیاشتراکAI سے پوچھیں