195

شرح حدود ابن عرفة

شرح حدود ابن عرفة

ناشر

المكتبة العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٥٠هـ

سَنَةً ثُمَّ عَلَّقَ الطَّلَاقَ إلَى الثَّلَاثِينَ فَإِنَّهُ يُنْجَزُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ كَمَا إذَا قَالَ مِائَةُ سَنَةً فَلَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ بِاتِّفَاقٍ اُنْظُرْهُ. [بَابُ الْمُخْتَلَفِ فِي تَنْجِيزِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ] خَلْف بَابُ الْمُخْتَلَفِ فِي تَنْجِيزِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ قَالَ " الْمُعَلَّقُ عَلَى غَالِبِ الْوُجُودِ كَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَيْضِ أَوْ إذَا قَالَ لِحَامِلٍ إذَا وَضَعْت ". [بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الطَّلَاقِ] (وك ل) بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الطَّلَاقِ قَالَ ﵀ " جَعْلُ إنْشَائِهِ بِيَدِ الْغَيْرِ بَاقِيًا مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ صَيَّرَ جِنْسَ الثَّلَاثِ التَّفْوِيضَ وَلَمْ يُعَرِّفْهَا وَالشَّيْخُ ﵀ صَيَّرَ الْجِنْسَ لَهَا الْجَعْلَ وَهُوَ وَالصَّوَابُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ فِي حَدِّ الْوَكَالَةِ بَعْدَ أَنْ عَرَّفَهَا أَوَّلًا بِلَفْظِ النِّيَابَةِ وَالْمَصْدَرُ فِي الْجَمِيعِ مُضَافٌ إلَى الْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلُ الزَّوْجُ أَوْ نَائِبُهُ لِيَدْخُلَ وَكِيلُ الزَّوْجِ إذَا وَكَّلَ آخَرَ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَالْمَعْنَى وَالضَّمِيرُ الْمُضَافُ إلَى الْإِنْشَاءِ يَعُودُ عَلَى الطَّلَاقِ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ وَكَذَلِكَ فِي ثُبُوتِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ " جَعْلُ إنْشَائِهِ " أَيْ إنْشَاءِ الطَّلَاقِ وَالْجِنْسُ مُنَاسِبٌ لِلْمَحْدُودِ وَذَلِكَ يَعُمُّ التَّمْلِيكَ وَالتَّخْيِيرَ قَوْلُهُ " بَاقِيًا مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْهُ " يُخْرِجُهُمَا لِأَنَّ لَهُ الْعَزْلَ فِي التَّوْكِيلِ وَأَخْرَجَ الرِّسَالَةَ بِقَوْلِهِ " جَعْلُ إنْشَائِهِ " لِأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ الْإِنْشَاءُ وَهُوَ جَلِيٌّ وَلَا يُقَالُ الَّذِي وَقَعَ بِالْإِنْشَاءِ إنَّمَا هُوَ التَّطْلِيقُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًا وَهُوَ صَوَابٌ. [بَابُ الرِّسَالَةِ] (ر س ل) بَابُ الرِّسَالَةِ قَالَ ﵀ " جَعْلُ إعْلَامِ الزَّوْجَةِ بِثُبُوتِهِ لِغَيْرِهِ " فَقَوْلُهُ " جَعْلُ

1 / 196