شرح حدود ابن عرفة
شرح حدود ابن عرفة
ناشر
المكتبة العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٣٥٠هـ
قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَصَدَ النُّطْقَ بِهِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ نَطَقَ بِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ فَظَاهِرُهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ فِيهِ خِلَافًا وَكَذَا إذَا قَصَدَ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَجَرَى لِسَانُهُ عَلَى قَوْلِهِ كُلِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَبْقَ اللِّسَانِ لَغْوٌ وَكَذَا إذَا نَوَى لَفْظًا فَغَلَبَهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ امْرَأَةٌ اسْمُهَا طَالِقٌ فَنَادَاهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ " أَوْ غَيْرِهِ مَعَهُ " مَعْنَاهُ غَيْرُ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الطَّلَاقِ مَعَ الْقَصْدِ كَالْإِشَارَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِمَّا قُصِدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ الْأَفْعَالِ أَوْ اللَّفْظِ الَّذِي لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ مِنْ بَابِ الدَّلَالَةِ بِاللَّفْظِ وَغَيْرُ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الطَّلَاقِ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) الْكِنَايَاتُ الظَّاهِرَةُ كَيْفَ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ (قُلْتُ) تَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي أَصْلِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا يُبْنَى عَلَى ذَلِكَ لَا يَخْفَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ لَفْظِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ]
(ط ل ق) بَابُ لَفْظِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ
قَالَ ﵀ " هُوَ مَا لَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ بِنِيَّةِ صَرْفِهِ " مَعْنَاهُ مَا لَا تَنْفَعُ فِيهِ النِّيَّةُ فِي رَفْعِهِ.
[بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ]
كني بَابُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ
قَالَ " مَا يُصْرَفُ عَنْهُ بِهَا " مَعْنَاهُ لَفْظٌ يَنْفَعُ صَرْفُهُ عَنْ الطَّلَاقِ بِالنِّيَّةِ.
[بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ]
(ك ن ي) بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ
قَالَ " هِيَ مَا تَتَوَقَّفُ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا " أَيْ لَفْظٌ تَتَوَقَّفُ دَلَالَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ عَلَى وُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّافِظِ.
[بَابُ شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]
(ط ل ق) بَابُ شَرْطِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
قَالَ " شَرْطُهُ الِاتِّصَالُ وَعَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ " زَادَ اللَّخْمِيُّ وَشَرْطُ نِيَّتِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْيَمِينِ قَوْلُهُ " الِاتِّصَالُ " قَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ وَلِذَا قَالَ كَمَا
1 / 193