135

شرح حدود ابن عرفة

شرح حدود ابن عرفة

ناشر

المكتبة العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٥٠هـ

[بَابُ الْكَفَّارَةِ] ك ف ر): بَابُ الْكَفَّارَةِ قَالَ " إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَالزَّكَاةِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ تَخْيِيرًا لِمَنْ وَجَدَ ". [بَابُ الطَّعَامِ] (ط ع م): بَابُ الطَّعَامِ قَالَ " مِنْ الْحَبِّ الْمُقْتَاتِ غَالِبًا " ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَدْرِ الْكَفَّارَةِ. [بَابُ الْكِسْوَةِ] (ك س و): بَابُ الْكِسْوَةِ قَالَ " فِيهَا مَا تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ لِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلِلرَّجُلِ ثَوْبٌ ". [بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ] (ش ر ط): بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ قَالَ ﵀ مَا مَعْنَاهُ " إيمَانُهَا وَالسَّلَامَةُ مِنْ عَيْبٍ يَمْنَعُ تَمَامَ السَّعْيِ وَغَيْرُ مُلَفَّقَةٍ مُحَرَّرَةٍ لَهُ خَالِيَةً مِنْ شَوَائِبِ الْعِتْقِ وَمِنْ الْعِوَضِ " فَإِنْ تَوَفَّرْت هَذِهِ الشُّرُوطُ أَجْزَأَتْ بِاتِّفَاقٍ وَانْظُرْ مَا فَرَّعَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ.

1 / 136