شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية
پبلشر کا مقام
بيروت
قوله نزحت إسناد مجازى أى نزح ماؤها والأولى أن يسند إلى النجاسة بناء على أن المراد بها نحو القطرة من البول والخمر والدم لكن نزح تلك القطرة لا يتحقق إلا بنزح جميع الماء فكان حكم المسئلة ذلك وبهذا يكون المصنف مستوفيا حكم الواقع من كونه نجاسة أو حيوانا موجبا نزح البعض أو الكل قوله دون القياس فإن القياس إما أن لا تطهر أصلا كما قال بشر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئا وإما أن لا يتنجس إسقاطا لحكم النجاسة حيث تعذر الاحتراز أو التطهير
كما نقل عن محمد أنه قال اجتمع رأيى ورأى أبى يوسف أن ماء البئر في حكم الجارى لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام
قلنا وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار ومن الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم كالأعمى في يد القائد قوله وجه الاستحسان هذا يقتضى الفرق بين آبار الفلوات والأمصار فلذا اختلف فيها فبعض المشايخ على أنها تتنجس بالبعر وأخواته لأنها لا تخلو عن حاجز وبعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه آخر من الاستحسان وهو أن البعر صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطه في الماء نجاسة وعلى هذا ينبغى أن ينجس بالمنكسر
صفحہ 99