شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية
پبلشر کا مقام
بيروت
ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله حتى لو امتنع الخروج بمانع كأن أكلت ورق العناب حل اعتبارا له خارجا قوله وموت ما يعيش في الماء الخ هذه داخلة في المسئلة قبلها لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه ثم لا فرق بين أن يموت في الماء أو خارجه ثم ينقل إليه في الصحيح وغير الماء من المائعات كالماء لأن المنجس هو الدم ولا دم للمائى ولذا لو شمس دم السمك يبيض ولو كان دما لأسود
نعم روى عن محمد رحمه الله إذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه فيه
وهذا تصريح بأن كراهة شربه تحريمية وبه صرح في التجنيس فقال يحرم شربه قوله ولأنه لا دم فيه هذا التعليل هو الأصح بخلاف ما قبلة فإنه يستلزم أنه لو مات سبع في البر لا ينجس لأنه مات في معدنه كذا قيل وكون البرية معدنا للسبع محل تأمل في معنى معدن الشيء والذي يفهم منه ما يتولد منه الشيء وعلى التعليل الأول فرع ما لو وقعت البيضة من الدجاجة في الماء رطبة أو يبست ثم وقعت وكذا السخلة إذا سقطت من أمها رطبة أو يبست لا ينجس الماء لأنها كانت في معدنها
صفحہ 84