شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية
پبلشر کا مقام
بيروت
ومنهم من صحح جعله كثيرا والأوجه خلافه لأن مدار الكثرة عند أبي حنيفة على تحكيم الرأى في عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر وعند تقارب الجوانب لا شك في غلبة الخلوص إليه والاستعمال يقع من السطح لا من العمق وبهذا يظهر ضعف ما اختاره في الاختيار لأنه إذا لم يكن له عرض فأقرب الأمور الحكم بوصول النجاسة إلى الجانب الآخر من عرضه وبه خالف حكم الكثير إذ ليس حكم الكثير تنجس الجانب الآخر بسقوطها في مقابله بدون تغير وأنت إذا حققت الأصل الذي بيناه قبلت ما وافقه وتركت ما خالفه قوله إشارة إلى أنه يتنجس مكان الوقوع وعلى هذا صاحب المبسوط والبدائع وجعله شارح الكنز الأصح ومشايخ بخارى وبلخ قالوا في غير المرئية يتوضأ من جانب الوقوع
وفي المرئية لا
وعن أبى يوسف أنه كالجارى لا يتنجس إلا بالتغير وهو الذي ينبغى تصحيحه فينبغى عدم الفرق بين المرئية وغيرها لأن الدليل إنما يقتضى عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل وهو أيضا الحكم المجمع عليه على ما قدمناه من نقل شيخ الإسلام ويوافقه ما في المبتغى قوم يتوضأون صفا على شط النهر جاز فكذا في الحوض لأن ماء الحوض في حكم ماء جار اه
وإنما أراد الحوض الكبير بالضرورة
فروع يتوضأ من الحوض الذي يخاف فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل إذ الحاجة إليه عند عدم الدليل والأصل دليل يطلق الاستعمال
وقال عمر حين سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض أترده السباع يا صاحب الحوض لا تخبرنا ذكره في الموطأ
وكذا إذا وجد متغير اللون والريح ما لم يعلم أنه من نجاسة لأن التغير قد يكون بطاهر وقد ينتن الماء للمكث وكذا البئر التي يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصغار والعبيد لا يعلمون الأحكام ويمسها الرستاقيون بالأيدى الدنسة ما لم يعلم يقينا النجاسة ولو ظن الماء نجسا فتوضأ ثم ظهر له أنه طاهر جاز
وفي فوائد الرستغفنى التوضى بماء الحوض أفصل من النهر لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فيرغمهم بالوضوء منها اه
وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض ففى مكان لا يتحقق النهر أفضل
صفحہ 82