قال ابن عدى قوله في متنه من قلال هجر غير محفوظ لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة بن سقلاب يكنى أبا بشر منكر الحديث ثم أسند من كلام غيره فيه ما هو أقطع من هذا وقد رواه الدارقطنى بسند فيه ابن جريج ولم يذكر فيه هذه الكلمة وفيه قال محمد قلت ليحيى بن عقيل أى قلال قال قلال هجر قال محمد فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة تسع فرقين
فهذا لو كان رفعا للكلمة كان مرسلا فكيف وليس به
وفيه أن مجموع القلتين أربعة وستون رطلا وفي الأول أنهما اثنان وثلاثون رطلا وهو لا يقول به
وروى ابن عدى من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء والقلة أربع آصع
هذا تلخيص ما ذكره الشيخ تقى الدين في الإمام وبه ترجح ضعف الحديث عنده ولذا لم يذكره في الإلمام مع شدة حاجته إليه وممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضى إسماعيل ابن إسحق وأبو بكر بن العربى المالكيون وفي البدائع عن ابن المدينى لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه وإذا ثبت هذا فما استدل به المصنف للمذهب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة كما هو رواية أبى داود أو ثم يغتسل منه أو فيه كما هو روايتا الصحيحين لا يمس محل النزاع وهذا لأن حقيقة الخلاف إنما هو بتقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على تغيره للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به فقال مالك ما لم يتغير للحديث السابق فحينئذ يختلف بحسب اختلاف النجاسة في الكم وقال الشافعى قلتان للحديث المذكور آنفا
وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأى المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز وعنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور في الكتاب بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات والأول أصح عند جماعة منهم الكرخى وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الأليق بأصل أبي حنيفة أعنى عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأى المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا
والتقدير بعشر في عشر وثمان في ثمان واثنى عشر في اثنى عشر وترجيح الأول أخذ من حريم البئر غير منقول عن الأئمة الثلاثة
قال شمس الأئمة المذهب الظاهر التحرى والتفويض إلى رأى المبتلى من غير حكم بالتقدير فإن غلب على الظن وصولها تنجس وإن غلب عدم وصولها لم تنجس وهذا هو الأصح اه
صفحہ 77