ورواه يزيد بن هرون عن حماد بن سلمة فقال الحسن بن الصباح عنه عن حماد عن عاصم هو ابن المنذر قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه فقلت له أنتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فحدثنى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء ورواه أبو مسعود الرازى عن يزيد فلم يقل أو ثلاثا
وروى الدارقطنى وابن عدى والعقيلى في كتابه عن القاسم بن عبيد الله العمرى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث وضعفه الدارقطنى بالقاسم
وذكر أن الثورى ومعمر بن راشد وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا
ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح ابن القاسم عن أبى المنكدر عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس وأخرج رواية سفيان من جهة وكيع وأبى نعيم عنه إذا بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء وأخرج رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه وأخرج عن أبى هريرة من جهة بشر بن السرى عن ابن لهيعة قال إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا قال الدارقطنى كذا قال وخالفه غير واحد رووه عن أبى هريرة فقالوا أربعين غربا
ومنهم من قال أربعين دلوا
وهذا الاضطراب يوجب الضعف وإن وثقت الرجال مع ما فيه من الاضطراب في معناه أيضا وهو الذي ذكره المصنف بقوله أو هو يضعف إلى آخره يعنى لم يحمل خبثا أنه يضعف عن النجاسة فينجس كما يقال هو لا يحمل الكل أى لا يطيقه لكن المعنى حينئذ أنه أجاب السؤال عن طهارة الماء الذي تنوبه السباع ونجاسته بأنه إذا بلغ قلتين في القلة ينجس وهو يستلزم أحد أمرين إما عدم تمام الجوب إن لم يعتبر مفهوم شرطه فإنه حينئذ لا يفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيف كان وإما اعتبار المفهوم ليتم الجواب
والمعنى حينئذ إذا كان قلتين ينجس لا إن زاد فإن وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه وهو كي لا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب المطابق كان الثابت به خلاف المذهب إذا لم نقل بأنه إذا زاد عن قلتين شيئا ما لا ينجس مالم يتغير
فالمعول عليه في كلام المصنف الاضطراب في معنى القلة فإنه مشترك يقال عن الجرة والقربة ورأس الجبل وقول الشافعي في مسنده أخبرنى مسلم بن خالد الزنجى عن ابن جريج بإسناد لا يحضرنى أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر
قال ابن جريج رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي فالاحتياط أن يجعل قربتين ونصفا فإذا كان خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم ينجس إلا أن يتغير منقطع للجهالة
ثم سبر الحديث لاستخراج ذلك السند أفاد وجود رفع هذه الكلمة في سند ذكره ابن عدى من حديث مغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء ويذكر أنهما فرقان
صفحہ 76