والوجه أن يخرج من الأقسام ما خالط جامدا فسلب رقته وجريانه لأن هذا ليس بماء مقيد والكلام فيه بل ليس بماء أصلا كما يشير إليه قول المصنف فيما يأتى قريبا في المختلط بالأشنان إلا أن يغلب فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه قوله وقال مالك إلى قوله لما روينا يعنى الماء طهور الخ وتقدم عدم صحة الاستدلال به على الحصر المذكور
ولنذكر تلك الطريقة الموعودة
قال الشيخ تقى الدين من غريب ما يستدل به عليه حديث أبى ثعلبة أخرجاه عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية أبى داود إنا نجاور قوما أهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فذكره
وحديث عمران بن حصين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة فإن الأول يدل على نجاسة الإناء والثانى على طهارة الماء فجمعهما بأن النجاسة مالم تؤثر في الماء لم تغيره لكن جمهور العلماء على أن النهى في الحديث السابق للكراهة
والأمر بالغسل للندب لا للنجاسة ما لم تتحقق لما ثبت من أكله صلى الله عليه وسلم في بيت اليهودية التي سمته صلى الله عليه وسلم
وروى أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم أضافه اليهودى بخبز وإهالة سنخة فإنهما يقتضيان مع عدم تنجس المأكول عدم تنجس الإناء إذ لا يقال في الطعام إنه لا يتنجس ما لم يتغير على أن الحديث روى مع الاستثناء من طريقين من غير طريق رشدين للبيهقى أحدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه
الثانى عن حفص ابن عمر حدثنا ثور به الماء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه قال البيهقى والحديث غير قوى قوله لقوله صلى الله عليه وسلم روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وأخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما
صفحہ 74