وأما النص المذكور باستقلاله لا يوجبه فكان الوجه أن يستدل بقوله تعالى
ﵟوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بهﵞ
وحديث الماء طهور حاصل كلامهم فيه أنه مع الاستثناء ضعيف برشدين بن سعد وبدونه من رواية أبى داود والترمذى من حديث الخدرى قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وحسنه الترمذى وابن القطان وإن ضعفه بسبب الخلاف في تسمية بعض أهل السند وقد قال وله إسناد صحيح فذكره وكذا قال الإمام أحمد هو حديث صحيح فحينئذ يستدل بالقدر الصحيح على طهورية الماء وبالإجماع على تنجسه بتغير وصفه بالنجاسة
وأما إنه لا يتنجس إلا إذا تغير كما قال مالك إذ لا يمكن الاستدلال عليه بذلك القدر والإجماع على تنجسه بالتغير يفيد لأن ظاهرة غير مراد
نعم له طريق نذكرها عند الكلام مع الإمام مالك إن شاء الله تعالى وحديث هو الطهور ماؤه عن أبى هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته صححه الترمذى
وقال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث صحيح هذا
وأما ما أعل به من جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة ابن أبى بردة والاختلاف في سعيد بن سلمة هل هو هذا أو عبد الله بن سعيد فمدفوعان بإظهار معرفتهما وإقامة مالك في الموطأ السند عن صفوان بن سليم وتابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن الجلاح بن كثير وابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الجلاح عن سعيد بن سلمة أخرجهما البيهقى فلا يضر الخلاف بعد هذا
وأما الإعلال بالإرسال لأن يحيى بن سعيد رواه عن المغيرة بن أبى بردة أن ناسا من بنى مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة اللذين روياه عن ابن أبى بردة عن أبى هريرة فمبنى على أن إرسال الأحفظ مقدم على الوصل من الثقة دونه وهو غير المذهب المختار عند المحققين على ما عرف في موضعه وكذا الإعلال باضطراب هشيم مدفوع بأنه إنما يلزم لو اتفق عليه فيه فأما وقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب فلا
صفحہ 70