وعن الحلوانى تفصيل بين كون الثانى من جنس الأول فيكون الوضوء عن الأول أو من غيره فمنهما قوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل فحل يمذى وفيه الوضوء أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصارى وأخرج إسحق والطحاوى من حديث على نحوه وأصله عن على في الصحيحين شهير
وأما قوله والتفسير مأثور عن عائشة فقد تقدم ذكرنا له
فرع الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده هو وحائض أو ومعه ميت وييمم الميت والحائض وكذا عن المحدث & باب الماء الذي يجوز به الوضوء
صفحہ 68