والحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء من رواية مسلم محمول على الخروج عن شهوة لأن اللام للعهد الذهنى أي الماء المعهود والذي به العهد لهم هو الخارج عن شهوة كيف وربما يأتى على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردا عنها على أن كون المنى عن غير شهوة ممنوع فإن عائشة أخذت في تفسيرها إياه الشهوة على ما قال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو حنيفة حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المذى فقالت إن كل فحل يمذى وإنه المذى والودى والمنى فأما المذى فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما الودى فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما المنى فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه فلا يتصور منى إلا من خروجه بشهوة وإلا يفسد الضابط الذي وضعته لتمييز المياه لتعطى أحكامها قوله ثم المعتبر الخ لا يجب الغسل إذا انفصل عن مقره من الصلب بشهوة إلا إذا خرج على رأس الذكر بالاتفاق وإنما الخلاف في أنه هل تشترط مقارنة الشهوة للخروج فعند أبى يوسف نعم وعندهما لا فافهم مقصود الكتاب فإنه مزلقة
وقد أخطأ بعض الطلبة لعدم علمه بذلك من خارج ولو تأمل قوله في دليل أبى يوسف إذ الغسل يتعلق بهما لزال الريب عنه ومن فروع تعلقه بهما لو احتلم فوجد اللذة ولم ينزل حتى توضأ وصلى ثم أنزل اغتسل ولا يعيد الصلاة وكذا لو احتلم في الصلاة فلم ينزل حتى أتمها فأنزل لا يعيدها ويغتسل
صفحہ 61