وفي صلاة البقالى الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين وفي مبسوط بكر في وجوب إيصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ اه
والأصح نفيه للحصر المذكور في الحديث قوله والمعانى الموجبة للغسل قيل هي تنقضه فكيف توجبه
وفي مبسوط شيخ الإسلام سبب وجوب الغسل إرادة مالا يحل فعله بالجنابة عند عامة المشايخ
وقيل هى موجبة للغسل بواسطة الجنابة كقولنا شراء القريب إعتاق والأولى أن يقال سببه وجوب مالا يحل مع الجنابة على ما قررنا في المعانى الموجبة للوضوء
وحاصل ما يوجب الجنابة خروج المنى عن شهوة والإيلاج في الآدمى الحى لا الميت والبهيمة مالم ينزل
لكن في الفتاوى الظهيرية بال فخرج منه منى إن كان ذكره منكسرا لا غسل عليه وإن كان منتشرا فعليه الغسل وهذا بعد ما عرف من اشتراط وجود الشهوة في الإنزال فيه نظر
بخلاف ما روى عن محمد في مستيقظ وجد ماء ولم يتذكر احتلاما إن كان ذكره منتشرا قبل النوم لا يجب وإلا فيجب لأنه بناه على أنه منى عن شهوة لكن ذهب عن خاطره ومحمل الأول أنه وجد الشهوة يدل عليه تعليله في التجنيس بقوله لأن في الوجه الأول يعنى حالة الانتشار وجد الخروج والانفصال على وجه الدفق والشهوة
وأعلم أن مطلق الإيلاج في الآدمى يتناول إيلاج الذكر في القبل والدبر وإيلاج الأصبع
وفي إدخال الأصبع الدبر خلاف في إيجاب الغسل فليعلم ذلك قوله ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة إنما تقال مع الشهوة فلا يتناول من خرج منه بلا شهوة فلا يوجب فيه حكما ينفى ولا إثبات
صفحہ 60