ويجوز نقل البلة في الغسل من عضو إلى عضو إذا كان يتقاطر بخلاف الوضوء ويجوز للجنب أن يذكر الله تعالى ويأكل ويشرب إذا تمضمض ويعاود أهله قبل أن يغتسل قال في المبتغى إلا إذا احتلم فإنه لا يأت أهله مالم يغتسل قوله وغسل سائر البدن فيجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأ كالسرة وإلا أدخله ويدخله القلفة استحبابا وفي النوازل لا يجزئه تركه والأصح الأول للحرج لا لكونه خلقه وتغسل فرجها الخارج لأنه كالفم ولا يجب إدخالها الأصبع في قبلها وبه يفتى
صفحہ 57