وما رجح به حديث بسرة من أنه ناسخ لأن طلقا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنى الهجرة وهو يبنى المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يقول قربوا اليمانى من الطين فإنه من أحسنكم له مسا ومتن حديث بسرة رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام فغير لازم لأن ورود طلق إذ ذاك ثم رجوعه لا ينفى عوده بعد ذلك وهم قد رووا عنه حديثا ضعيفا من مس ذكره فليتوضأ وقال سمع منه صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ
وحديث أبى هريرة مضعف أيضا لأن في سنده يزيد بن عبد الملك ومما يدل على انقطاع حديث بسرة باطنا أن أمر النواقض مما يحتاج إلى الخاص والعام إليه وقد ثبت عن على وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وخذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبى الدرداء وسعد بن أبي وقاص أنهم لا يرون النقض منه وإن روى عن غيرهم كعمر وابنه وأبى أيوب الأنصارى وزيد بن خالد وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة على أن الرواية عن عمر نظرا لما سنذكره عنه في كتاب الصلاة وإن سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه وهو من أسرار البلاغة يسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه كما عبر تعالى بالمجىء من الغائط عما يقصد الغائط لأجله ويخل فيه فيتطابق طريقا الكتاب والسنة في التعبير فيصار إلى هذا لدفع التعارض
فصل في الغسل
قول المضمضة الخ ولو شرب الماء عبا أجزأ عنها لا مصا
وعن أبى يوسف لا إلا أن يمجه ولو كان سنه مجوفا أو بين أسنانه طعام أو درن رطب يجزئه لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا كذا في التجنيس ثم قال ذكر الصدر الشهيد حسام الدين في موضع آخر إذا كان في أسنانه كوات يبقى فيها الطعام لا يجزئه ما لم يخرجه ويجرى الماء عليها
وفى فتاوى الفضلى والفقيه أبى الليث خلاف هذا فالاحتياط أن يفعل انتهى
والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع ولا يضر ما انتضح من غسله في إنائه بخلاف ما لو قطر كله من الإناء
صفحہ 56