خلافا للشافعي في الأولى مطلقا وفي الثانية إذا مس بباطن الأصابع ولمالك في الثانية مطلقا وفي الأولى إذا مس بشهوة
لنا في الأولى عدم دليل النقض بشهوة وبغير شهوة فيبقى الانتقاض على العدم وقوله تعالى
ﵟأو لامستم النساءﵞ
مراد به الجماع وهو مذهب جماعة من الصحابة وكونه مرادا به اليد قول جماعة آخرين ورجحنا قول الطائفة الأولى بالمعنى وذلك أنه سبحانه أفاض في بيان حكم الحدثين الأصغر والأكبر عند القدرة على الماء بقوله تعالى
ﵟإذا قمتم إلى الصلاةﵞ
إلى قوله تعالى
ﵟوإن كنتم جنبا فاطهرواﵞ
فبين أنه الغسل ثم شرع في بيان الحال عند عدم القدرة عليه بقوله تعالى
ﵟوإن كنتم مرضى أو على سفرﵞ
إلى
ﵟفتيمموا صعيداﵞ
إلى آخره ولفظ لامستم مستعمل في الجماع فيجب حمله عليه ليكونا بيانا لحكم الحدثين عند عدم الماء كما بين حكمهما عند وجوده فيتم الغرض بخلاف ما ذهبوا إليه من كونه باليد
ويدل عليه من السنة ما في مسلم من مس عائشة قدميه صلى الله عليه وسلم حين طلبته صلى الله عليه وسلم لما فقدته ليلا وهما منصوبتان في السجود ولم يقطع صلاته لذلك وعنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه فلا يتوضأ رواه البزار في مسنده بإسناد حسن
ولنا في الثانية ما روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن على عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك ورواه ابن حبان في صحيحه
قال الترمذى هذا حديث أحسن شيء يروى في هذا الباب
وفي الباب عن أبى أمامة
وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه
وأيوب ومحمد تكلم فيهما بعض أهل الحديث وحديث ملازم بن عمرو أصح وأحسن وبه رواه الطحاوى وقال هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ومتنه انتهى
فهذا حديث صحيح معارض لحديث بسرة بنت صفوان أنه صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وكلا الحديثين مع ذلك لم يسلم من الطعن مرة في بسرة بالجهالة ومرة بأن عروة لم يسمع من بسرة بل من مروان بن الحكم أو الشرطى على ما عرف في موضعه ومرة بالتكلم في ملازم وغير ذلك والحق أنهما لا ينزلان عن درجة الحسن لكن يترجح حديث طلق بأن حديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم وأضبط ولهذا جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل
وقد أسند الطحاوى إلى ابن المدينى أنه قال حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بسرة
وعن عمرو بن على القلاس أنه قال حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة بنت صفوان
صفحہ 55