شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية
پبلشر کا مقام
بيروت
وفي فتاوى قاضيخان لو تمت المدة وهو في الصلاة ولا ماء يمضى على الأصح في صلاته إذ لا فائدق في النزع لأنه للغسل ولا ماء خلافا لمن قال من المشايخ تفسد انتهى
لكن الذي يظهر صحة هذا القول لأن الشرع قدر منع الخف بمدة فيسرى الحدث بعدها إذ لا بقاء لها مع الحدث فكما يقطع عند وجود الماء ليغسل رجليه يقطع عند عدمه ليتيمم لا للرجلين فقط ليلزم رفو الأصل بالخلف بل للكل لأن الحدث لا يتجزأ فيصير محدثا بحدث القدمين وإن كان لو بحيث لو اقتصر على غسلهما أرتفع كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفنى الماء فإنه يتيمم لا للرجلين فقط وإلا لكان جمع الخلف والأصل ثابتا في كثير من الصور بل للحدث القائم به فإنه على حاله ما لم يتم الكل وهذا لأن التيمم إن لم يصب الرجل حسا لكنه يصيبها حكم الطهارة عنده وهو المقصود فلا يصلح عدم الماء مانعا السراية بعد تمام المدة المعتبرة شرعا غاية لمنعه
وعلى هذا فما ذكر في جوامع الفقه والمحيط من أنه إنما ينزع إذا تمت إذا لم يخف ذهابهما من شدة البرد فإن خافه فله أن يمسح مطلقا فيه نظر فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية كما أن عدم الماء لا يمنعها فغاية الأمر أنه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد والله سبحانه أعلم
وعن هذا نقل بعض المشايخ تأويل المسح المذكور بأنه مسح جبيرة لا كمسح الخف فعلى هذا يستوعب الخف على ما هو الأولى أو أكثره وهو غير مفهوم من اللفظ المؤول مع أنه إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة يصدق على ساتر ليس تحته محل وجع بل عضو صحيح غير أنه يخاف من كشفه حدوث المرض للبرد ويستلزم بطلان كلية مسئلة التيمم بخوف البرد على عضو واسوداده ويقتضى أيضا على ظاهر مذهب أبى حنيفة جواز تركه رأسا وهو خلاف ما يفيده إعطاؤهم حكم المسئلة هذا وينقض المسح أيضا غسل أكثر الرجل وفيه من البحث ما سمعت مما قدمناه قوله وكذا بأكثر القدم هو الصحيح هذا قول أبى يوسف وعنه في الإملاء بخروج نصفه
صفحہ 154