شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية
پبلشر کا مقام
بيروت
الثاني إلحاق الرحل بالعمران وإخبار المخبر ووجود طير ووحش بجامع وجود دليل الماء لأنه معدنه فيجب الطلب قبل التيمم ولذا وجبت الإعادة إذا صلى بثوب نجس أو عريانا أو بنجاسة حقيقية ناسيا الماء والثوب الطاهر في رحله لوجود علة اشتراط الطلب فقولهما لا قدرة بدون العلم لا يفيد بعد هذا التقرير لثبوت العلم نظرا إلى الدليل اتفاقا كما قال الكل في المسائل الملحق بها والمفيد ليس إلا منع وجود العلة أى لا نسلم أن الرحل دليل الماء الذي ثبوته يمنع التيمم أعنى ماء الاستعمال بل الشرب وهو مفقود في حق غير الشرب وعلى هذا يتمكن من الفرق بين مسئلة الثوب والماء فرحل المسافر دليل الثوب لأنه معد لوضعه مع سائر أمتعته فيه لا دليل ماء الاستعمال فلا حاجة إلى إدعاء أن مسئلة الثوب على الخلاف في الصحيح كما في الاختيار وشرح الكنز لكنه يشكل بمسئلة الصلاة مع النجاسة فإنه قد اعتبر الرحل فيها دليل ماء الاستعمال والفرق بأن فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى الخلف بخلاف الوضوء لا يثلج الخاطر عند التأمل لأن فوات الأصل إلى خلف لا يجوز الخلف مع فقد شرطه بل إذا فقد شرطه مع فوات الأصل يصير فاقدا للطهورين فيلزمه حكمه وهو التأخير عنده والتشبه عندهما بالمصلين ووافق محمد أبا حنيفة في التأخير في رواية عنه قوله لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير لأن القدرة على الماء بملكه أو بملك بدله إذا كان يباع أو بالإباحة أما مع ملك الرفيق فلا لأن الملك حاجز فثبت العجز
وعن الجصاص لا خلاف بينهم فمراد أبى حنيفة إذا غلب على ظنه منعه ومرادهما إذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة بالإباحة في الماء لا غيره عنده فلو قال انتظر حتى أفرغ وأعطيك الماء وجب الانتظار وإن خاف الفوت وأما في غيره فكذلك عندهما وعنده لا فلو كان مع رفيقه دلو وليس معه له أن يتيمم قبل أن يسأله عنه ولو سأله فقال انتظر حتى أستقى استحب انتظاره عنده ما لم يخف الفوات وعندهما ينتظره وإن خرج الوقت وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلى وأدفعه إليك
وأجمعوا أنه لو قال أبحت لك مالى لتحج به لا يجب عليه الحج لأن المعتبر فيه الملك وهنا القدرة قوله ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش قال أبو حنيفة إن كان لا يبيع إلا بضعف القيمة فهو غال وقيل أن يساوى درهما فيأبى إلا بدرهم ونصف في الوضوء وبدرهمين في الجنابة وقيل مالا يدخل تحت تقويم المقومين
فرع لا تلفيق عندنا في إقامة طهارة بين الآلتين الماء والتراب خلافا للشافعي لأن شرط عمل التراب شرعا عدم الأصل مثلا جنب أكثر بدنه مجروح تيمم فقط ولا يستعمل الماء أصلا ولو كان الأكثر صحيحا يغسل الصحيح ويمسح على الجراحة إن لم يضره وإلا فعلى الخرقة فلو استويا لا رواية فيه
واختلف المشايخ منهم من قال يتيمم ولا يستعمل الماء أصلا وقيل يغسل الصحيح ويمسح على الباقي والأول أشبه بالفقه والمذكور في النوادر
وقد اختلف في حد الكثرة منهم من اعتبر من حيث عدد الأعضاء ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضو فإن كان برأسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة بها يتيمم سواء كان الأكثر من الأعضاء الجريحة جريحا أو صحيحا والآخرون قالوا إن كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء المذكورة جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم وإلا فلا & باب المسح على الخفين
صفحہ 142