Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
49

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

تحقیق کنندہ

أحمد بن عبد العزيز الجماز

ناشر

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

پبلشر کا مقام

السعودية - الرياض

اصناف

بنيةٍ، وتسميةٍ، وذلك واجبٌ.
(بنيةٍ وتَسميةٍ، وذلك) أي: النيةُ والتسميةُ (واجِبٌ) وهو تَعبُّديٌّ. ولو باتتْ مكتوفةً، أو بجِرابٍ - بكسرِ الجيمِ - ونحوِه ككيسٍ صفيق (^١). ولا يفرَّقُ بين المطْلَقةِ والمشدودةِ بنحو جِرابٍ؛ لعمومِ الخبرِ، ولأنَّ الحكمَ إذا عُلِّقَ (^٢) على المظنَّةِ، لمْ تُعتَبر حقيقةُ الحكمةِ، كالعِدَّةِ لاستبراءِ الرحمِ من الصغيرةِ والآيسةِ. ويُستَعملُ الماءُ الذي غُمسَ فيه كلَّ اليدِ في الوضوءِ والغُسلِ، وإزالةِ النجاسةِ. وكذا ما غَسَلَ به ذكرَه وأنثييه؛ لخروجِ مذي - إن لمْ يوجدْ غيرُه؛ لقوةِ الخلافِ. والقائلون بطهوريتِه أكثرُ من القائلين بسلبِها، مع تيممٍ وجوبًا؛ لأنَّ الحدثَ لمْ يرتفعْ؛ لكونِ الماءِ غيرَ طهورٍ. فإن تركَ استعمالَه أو التيممَ بلا عذرٍ، أعادَ ما صلَّى به؛ لتركِهِ الواجبَ عليه، وإنْ كانَ لعذرٍ، فلا، كما يُعلمُ من كلامِهم فيما يأتي. ولا أثرَ في غمسِها في مائعٍ طاهرٍ، لكن يُكرَهُ غمسُها في مائعٍ، وأكلُ شيءٍ رطبٍ بها. قاله في "المبدعِ" (^٣). ولو استيقظَ محبوسٌ من نومِه فلا يدري: أهو نومُ ليلٍ أو نهارٍ؟ لمْ يجبْ غسلُهما. فعلى هذا: لا يُسلبُ الماءُ الطهوريَّةَ بغمسِ يدِه فيه. ويُستعملُ الماءُ الذي غُمسَ فيه يدُ النائمِ من نومِ الليلِ في نحوِ أكلٍ وشربٍ. وظاهرُ كلامِ صاحبِ الأصلِ (^٤): أنَّه يجوزُ تقديمُ استعمالِهِ على التيممِ

(^١) في الأصل: "ضيق". (^٢) في الأصل: "تعلق". (^٣) "المبدع" (١/ ١٠٩). (^٤) انظر "منتهى الإرادات مع حاشية عثمان" (١/ ١٧).

1 / 51