Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
41

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

تحقیق کنندہ

أحمد بن عبد العزيز الجماز

ناشر

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

پبلشر کا مقام

السعودية - الرياض

اصناف

وماءٌ يكره استعمالهُ معَ عدمِ الاحتياجِ إليه، وهو ماغ بئرٍ بمقبَرَةٍ، وماءٌ اشتدَّ حرُّه أو بردُه،
بمشاهَدةِ مميِّزٍ وكافِرٍ وامرأةٍ، لحديثِ: "نهى النبىِّ ﷺ أن يَتوضَّأَ الرجلُ بفَضلِ طهورِ المرأةِ". رواه الخمسةُ (^١). وهو أمرٌ تعبديٌّ لا يُعْقلُ معناه. "فائدةٌ": قال في "الإنصاف" (^٢): وظاهرُ ما تقدَّمَ: أنها إذا خلتْ بالترابِ للتَّيمُّمِ، لا تؤثرُ خلوتُها. وهو المذهبُ. وفيه احتمالٌ: أنَّ حُكمَه حكمُ الماءِ. وظاهِرُه أيضًا: أنه لا تأثيرَ لذلك في إزالةِ الخبثِ به في حقِّ الرجلِ. وهو المذهبُ. وظاهرُه أيضًا: أنه لا تأثيرَ لخَلْوةِ الخُنثى المُشكِلِ بالماءِ القليلِ للطهارةِ. وهو المذهَبُ. وفيه وجهٌ: أنَّه كالمرأةِ. (وماءٌ (^٣) يُكرَه استعمالُه مع عدمِ الاحتياجِ إليه، وهو: ماءُ بئرٍ بمقبَرةٍ) بتثليث الباء مع فتح الميم. وبفتح الباء مع كسر الميم. أي: يُكره استعمالُ مائِها. وظاهرُ كلامِ الإمامِ: مطلقًا، في أكلٍ وشربٍ وطهارةٍ وغيرِها. وكذا بئرٌ بغَصبٍ، أو أجرةُ حَفرِهَا غَصبٌ. وكذا ما ظُنَّتْ نجاستُه. قال في "الفروع" في بابِ الأطعمةِ: وكَرِه أحمدُ ماءَ بئرٍ بينَ القبورِ، وشوكَها، وبقلَها. (وماءٌ اشتدَّ حرُّه أو برْدُه) قاله ابنُ عبدوس (^٤) في "تذكرته"؛ لأذاه ومنعِه كَمَالَ

(^١) أخرجه أحمد (١٧٨٦٥)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣) من حديث الحكم الغفاري. وصححه الألباني. (^٢) انظر "الإنصاف" (٩٠١١)، "معونة أولي النهى" (١/ ١٥٨). (^٣) في الأصل: "وأما ماء". (^٤) في الأصل: "قُندس".

1 / 43