141

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

ایڈیٹر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

ناشر

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

پبلشر کا مقام

السعودية - الرياض

اصناف

والطَّواف، ومَسُّ المُصحَفِ

وسواءٌ الفرضُ (^١) والنفلُ، وسجودُ التلاوةِ والشكرِ، وصلاةُ الجنازةِ. ولا يكفرُ مَنْ صلَّى محدِثًا.
وحكى النوويُّ وابنُ حزمٍ عن بعضِ العلماءِ: جوازَ الصَّلاةِ على الجنازةِ بغيرِ وضوءٍ، ولا تيمُّمٍ.
وقال المصنِّفُ في متنِ "غاية المنتهى" (^٢): يحرُمُ بحدثٍ صلاةٌ، حيثُ لا عذرَ، ولا كفر (^٣).
(و) يحرُمُ (الطوافُ) فرضًا كان أو نفلًا؛ لقولِه ﵇: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ". رواه الشافعيُّ (^٤).
(و) يحرُمُ (مسُّ المصحفِ) وبعضِه، ولو من صغيرٍ، لقولِه تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقِعَة: ٧٩] ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وفيه: "ولا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ". رواه الأثرمُ، والنسائيُّ والدارقطنيُّ (^٥). واحتجَّ به أحمدُ.

= والنسائي (١٣٩)، وابن ماجه (٢٧٢).
(^١) في الأصل: "الفرائضُ".
(^٢) "غاية المنتهى" (١/ ٨٥).
(^٣) في الأصل: "حيث لا عذر يحرم".
(^٤) أخرجه الشافعي في "المسند" (٨٩٩). لكن من قول ابن عمر. وانظر "الإرواء" (١٢١).
والحديث أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩) من حديث ابن عباس مرفوعًا. وصححه الألباني.
(^٥) أخربخه النسائيُّ (٨/ ٥٧)، والدارقطنيُّ (١/ ١٢٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٢).

1 / 143