242

شرح الزرکشی

شرح الزركشي

ناشر

دار العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

الترتيب في الوضوء على المذهب، ولا يجب في الغسل، [والله أعلم] .
قال: وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزئه
ش: قد تقدم أنه يضرب بيديه على الصعيد الطيب، وأشار هنا إلى أن الطيب [هو] الطاهر، ويروى عن ابن عباس.
٢٤٨ - وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا» فعلى هذا لا يجوز بأرض نجسة، ولا مقبرة تكرر نبشها، لاختلاط ترابها بصديد الموتى، وإن لم يتكرر النبش فوجهان، (الأجزاء)، وبه قطع أبو محمد، واختاره أبو البركات، نظرا للأصل، (وعدمه)، لأنه رخصة في الأصل، فلا يستباح مع الشك.
وقول الخرقي: طاهر. يحتمل أن يحترز به عن النجس كما تقدم، فيدخل في عمومه ما يتيمم به، ويحتمل أن يريد به الطاهر المطلق، كما قال في الماء ثم، فيخرج المستعمل،

1 / 352