210

شرح الزرکشی

شرح الزركشي

ناشر

دار العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

قال: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه [لغسلها] من الجنابة، إذا روت أصوله. [والله أعلم] .
ش: هذا منصوص أحمد في الصورتين، ومختار كثير من الأصحاب.
٢٢٥ - لما روي عن «عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها - وكانت حائضا - «انقضي شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجه، قال صاحب المنتقى: بإسناد صحيح.
٢٢٦ - وفي مسلم: «أن أم سلمة سألت النبي ﷺ فقالت: «أفأنقضه لغسل الجنابة» .

1 / 320