ولا لغير شهوة، نظرا إلى أنه معلل بخروج الخارج، كلمس النساء.
وشرط الخرقي أن يكون اللمس من غير حائل، وهو المذهب.
١٤٢ - لما تقدم من حديث أبي هريرة، ولأحمد فيه: «ليس دونه ستر» وحكى عنه القاضي في شرح المذهب النقض مع الحائل.
إذا عرف هذا ففي النقض بمس حلقة الدبر روايتان، (إحداهما) - وقال الخلال: إنها الأشيع في قوله وحجته، وقواها أبو البركات -: لا ينقض، لأن غالب الأحاديث مقيدة بالذكر، (والثانية): - وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار