ولولا أن الغسل فيه لا يجزئ، وأن طهوريته تزول لم ينه عن ذلك، ولأنه أزال به مانعا من الصلاة، أشبه الماء المزال به النجاسة، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، أشبه الرقبة في الكفارة، وعلى هذه الرواية هو طاهر في نفسه، يجوز شربه والعجن به، والطبخ به.
١٠ - لأن في الصحيحين «أنه ﷺ توضأ وصب على جابر من وضوئه» والأصل المساواة، (وعن أحمد) ﵀ رواية أخرى أنه نجس، نص عليها، وتأولها القاضي وبعد ابن عقيل تأويله، والحق امتناعه و(عنه) رواية ثالثة: أنه باق على طهوريته.
١١ - لما روى ابن عباس ﵄ قال: «اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال ﷺ: «إن الماء لا يجنب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.